جاري تحميل ... مستشارك القانوني

إعلان الرئيسية

اخر الاخبار

إعلان في أعلي التدوينة

 




* لازم تعمل اشكال لوقف تنفيذ الحكم.

* والحكم في دعوي الحبس لدين النفقه هو 30 يوم.

 

ازاي يتعمل الاشكال الي هيوقف الحكم ؟

 

أولا : يترفع الاشكال بصحيفة تقدم لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويجب اختصام كلا من :

1- المستشكل ضدها وهي المدينه بالنفقه ( صاحبة دين النفقة )  والي قد تكون  المطلقة أو الحاضنة او ... ،ويجب ان تعلن بمحل اقامتها ...

 

2- مأمور قسم الشرطة الموجود فيه محل أقامه المتشكل ، بمحل عمله بالقسم  عشان يصدر الحكم بوقف التنفيذ في مواجههته .

 

3- محضر تنفيذ محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة وبنسميه معاون التنفيذ .

 

ثانيا : اما عن الأسباب التي يجب ان يبني عليه الاشكال :

 

1-   من الطبيعي ان تكون المستشكل ضدها صاحبه الدين معاها الحكم محل الاشكال ،والذي بموجبه صدر حكم الحبس .

·       وهنا السبب الأول :

 ممكن ان يؤسس علي عدم العلم بالحكم ، او كونه صدر بناءا علي إعلانات باطله معلنه علي غير محل اقامته او معلنه بالغش والتدليس ..

·       السبب الثاني : 

انه قد يكون إن المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه 30 يوم لسبب من الأسباب الآتية:

-فقد يكون سدد الدين بموجب انذار عرض .

- او بايصال سداد ومخالصه موقعه منها .

- او سدد المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي بايصال رسمي .

- او ان المستشكل ضدها قد حصلت المبلغ بالخصم المباشر من جهه عمله .

- او انها كانت اقامت ضده من قبل تبديد وأقيم علي هذا التبديد جنحه واستلمت المبلغ ووقعت بمحضر الجلسه بالاستلام .

 

** وعلي ذلك متي توافت أي من الأسباب السالفه تكون ذمه المستشكل قد برئت من الدين .

ثالثا : رفع صحيفه الاشكال للقاضي المختص وهو قاض محكمه الاسره .

ويلاحظ ان الاشكال الأول هو الذي يوقف التنفيذ ، فاذا رفض ، فلا يوقف أي اشكال اخر التنفيذ .

 


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال