* لازم تعمل اشكال لوقف تنفيذ الحكم.
* والحكم في دعوي الحبس لدين النفقه هو
30 يوم.
ازاي يتعمل الاشكال الي هيوقف الحكم ؟
أولا : يترفع الاشكال بصحيفة
تقدم لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويجب اختصام كلا من :
1- المستشكل ضدها وهي المدينه بالنفقه ( صاحبة
دين النفقة ) والي قد تكون المطلقة أو الحاضنة او ... ،ويجب ان تعلن بمحل
اقامتها ...
2- مأمور قسم الشرطة الموجود فيه محل أقامه
المتشكل ، بمحل عمله بالقسم عشان يصدر
الحكم بوقف التنفيذ في مواجههته .
3- محضر تنفيذ محكمة الأسرة المختص ويعلن
بمقر عمله بالمحكمة وبنسميه معاون التنفيذ .
ثانيا : اما عن الأسباب التي
يجب ان يبني عليه الاشكال :
1- من
الطبيعي ان تكون المستشكل ضدها صاحبه الدين معاها الحكم محل الاشكال ،والذي بموجبه
صدر حكم الحبس .
· وهنا السبب الأول :
ممكن ان يؤسس علي
عدم العلم بالحكم ، او كونه صدر بناءا علي إعلانات باطله معلنه علي غير محل اقامته
او معلنه بالغش والتدليس ..
· السبب الثاني :
انه قد يكون إن المستشكل
غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه 30 يوم لسبب من الأسباب الآتية:
-فقد يكون سدد الدين
بموجب انذار عرض .
- او بايصال سداد ومخالصه موقعه منها .
- او سدد المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي
بايصال رسمي .
- او ان المستشكل ضدها قد حصلت المبلغ
بالخصم المباشر من جهه عمله .
- او انها كانت اقامت ضده من قبل تبديد
وأقيم علي هذا التبديد جنحه واستلمت المبلغ ووقعت بمحضر الجلسه بالاستلام .
** وعلي ذلك متي توافت أي من الأسباب السالفه
تكون ذمه المستشكل قد برئت من الدين .
ثالثا : رفع صحيفه الاشكال للقاضي
المختص وهو قاض محكمه الاسره .
ويلاحظ ان الاشكال الأول هو الذي يوقف
التنفيذ ، فاذا رفض ، فلا يوقف أي اشكال اخر التنفيذ .



.jpg)